بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد،
اجمع العلماء علي ان الواجب في الحبوب، ما سقي بالسماء فالعشر وما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلي الله عليه وسلم_ واما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاه ؛فصار الجمهور الي ايجاب النصاب فيه وهو خمسه اوسق ، والوسق ستون صاعا بإجماع،والصاع أربعه امداد بمد النبي صلي الله عليه وسلم ،والجمهور علي أن مده رطل وثلث وزياده يسيره بالبغدادي ،وإليه رجع ابوحنيفه وابويوسف حين ناظره مالك علي مذهب أهل العراق لشهاده المدينه بذلك،وكان ابوحنيفه يقول في المد إنه رطلان ،وفي الصاع إنه ثمانيه ارطال _وقال ابوحنيفه : ليس في الحبوب والثمار نصاب_
والله اعلم _ المصدر /كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد لابن رشد