بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله .
نورد لكم ما ذكره فقهاء المذاهب الاربعه بالنسبه لتكرار الجماعه في المسجد الواحد علي النحو التالي:
اولا : الحنفيه قالوا :لا يكره تكرار الجماعه في مساجد الطرق ،وهي ماليس لها إمام وجماعه معينون،أما مساجد المحله -وهي مالها إمام وجماعه معينون-فلا يكره تكرار الجماعه فيها ايضا ان كانت علي غير الهيئه ،كما اذا صليت الاولي في المحراب والثانيه صليت بعد ذلك.
ثانيا الحنابله قالوا: اذا كان الامام الراتب يصلي بجماعه فيحرم علي غيره ان يصلي بجماعه اخري وقت صلاته ،كما يحرم ان تقوم جماعه قبل صلاه الامام الراتب ،بل لا تصح صلاه جماعه غير الامام الراتب في كلتا الحالتين ،ومحل ذلك اذا كان بغير اذن الامام الراتب.اما اذا كان بأذنه فلا تحرم،كما لا تحرم صلاه غيره اذا تأخر الامام الراتب لعذر او ظن عدم حضوره ،او ظن حضوره ولكن كان الامام لا يكره ان يصلي غيره في حال غيبته ،ففي هذه الاحوال لا تكره إمامه غيره،واما إمامه غير الراتب بعد اتمام صلاته فجائزه من غير كراهه إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ،فإن اعاده الجماعه فيهما مكروهه إلا لعذر ،كمن نام عن صلاه الامام الراتب بالحرمين ،فله ان يصلي جماعه بعد ذلك بلا كراهه،ويكره للامام ان يؤم بالناس مرتين في صلاه واجده بأن ينوي بالثانيه فائته ،وبالاولي فرض الوقت مثلا.
ثالثا الشافعيه قالوا: يكره الجماعه في مسجد بغير إذن امامه الراتب مطلقا قبله او بعده او معه إلا اذا كان المسجد مطروقا أو ليس له امام راتب ،أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت ،وإلا فلا كراهه.
رابعا المالكيه قالوا: يكره تكرار الجماعه مره أخري بعد صلاه الامام الراتب في كل مسجد أو موضع جرت العاده بإجتماع الناس للصلاه فيه ،وله إمام راتب،ولو اذن الامام في ذلك ،وكذلك تكره إقامه الجماعه قبل الامام الراتب اذا صلي في وقته المعتاد له ،وإلا فلا كراهه،واما اقامه جماعه مع جماعه الامام الراتب فهي محرمه،والقاعده عندهم أنه متي أقيمت الصلاه للامام الراتب فلا يجوز ان تصلي صلاه أخري فرضا أو نفلا ،لا جماعه ولا فرادي ،ويتعين علي من في الدخول مع الامام اذا كان لم يصل هذه الصلاه المقامه أو صلاها منفردا،اما اذا كان قد صلاها جماعه فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن علي الامام.واذا كان علي من بالمسجد فرض غير الفرض الذي يريد الامام ان يصليه ،كأن كان عليه الظهر وأقيمت صلاه العصر للراتب فإنه يتابع الامام في الصوره فقط ،وينوي الظهر وهو منفرد فيها ،وعليه أن يحافظ علي ما يجب علي المنفرد،وإذا وجد بمسجد أئمه متعدده مرتبون،فان صلوا في وقت واحد حرم لما فيه التشويش،واذا ترتبوا ان يصلي احدهم ،فاذا انتهي صلي الاخر ،وهكذا،فهو مكروه علي الراجح ،واما المساجد أو المواضع التي ليس لها إمام راتب فلا يكره تكرار الجماعه فيها بأن يصلي جماعه ثم يحضرون آخرون فيصلون جماعه ،وهكذا.